3
الجزء العشرون
[تتمة القسم الأول في العبادات]
[تتمة كتاب الحج]
[تتمة ثلاثة أركان]
[تتمة الركن الثاني في أفعال الحج]
بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِيمِ
[القول في الأحكام المتعلقة بمنى بعد العود]
القول في الأحكام المتعلقة بمنى بعد العود ف
اعلم أنه إذا قضى الحاج ما عرفته من مناسكه بمكة من طواف الزيارة و السعي و طواف النساء فالواجب العود إلى منى للمبيت بها، و يجب عليه أن يبيت بها ليلتي الحادي عشر و الثاني عشر مطلقا و الثالث عشر على تفصيل تسمعه إنشاء الله بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه، بل عن أكثر العامة موافقتنا عليه، مضافا الى النصوص التي إن لم تكن متواترة فهي مقطوعة المضمون، منها قول الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية 1«لا تبت ليالي التشريق إلا بمنى، فان بت في غيرها فعليك دم، و إن خرجت أول الليل فلا ينتصف لك الليل إلا و أنت بمنى إلا أن يكون شغلك بنسكك أوقد خرجت من مكة و إن خرجت نصف الليل فلا يضرك أن تصبح بغيرها، قال: و سألته عن رجل زاد عشاء فلم يزل في طوافه و دعائه في السعي بين الصفا و المروة حتى يطلع الفجر قال. ليس عليه شيء كان في طاعة الله تعالى» و غيره من النصوص، بل في المروي من طرق العامة عن ابن عباس 2«انه لم يرخص النبي (صلى الله عليه و آله) لأحد أن يبيت بمكة إلا للعباس من أجل سقايته» نحو المروي عن العلل بسنده عن مالك بن أعين 3عن أبي جعفر (عليه السلام) «ان العباس استأذن رسول الله (صلى الله عليه و آله) أن يبيت بمكة ليالي منى فأذن له رسول الله (صلى الله عليه و آله) من أجل سقاية