18يوم بعد طلوع الشمس الى الزوال، و كلما قرب منه فهو أفضل» و من لا يحضره الفقيه مع زيادة الرواية المرسلة، و عن الغنية و الإصباح و الجواهر «أن وقته بعد الزوال» و في الخلاف «لا يجوز الرمي أيام التشريق إلا بعد الزوال، و قد روي رخصة قبل الزوال في الأيام كلها، و بالأول قال الشافعي و أبو حنيفة إلا أن أبا حنيفة قال: و إن رمى يوم الثالث قبل الزوال جاز استحسانا، و قال طاوس: يجوز قبل الزوال في الكل، دليلنا إجماع الفرقة و طريقة الاحتياط، فان من فعل ما قلناه لا خلاف أنه يجزيه و إذا خالفه ففيه الخلاف» و نحوه الجواهر.
و لا ريب في أن الأقوى الأول لصحيح منصور بن حازم و أبي بصير 1عن أبي عبد الله (عليه السلام) «رمى الجمار من طلوع الشمس الى غروبها» و صحيح جميل 2عنه (عليه السلام) أيضا في حديث «قلت له متى يكون رمى الجمار فقال:
من ارتفاع النهار الى غروب الشمس» و صحيح زرارة أو حسنه 3عن أبي جعفر (عليه السلام) «أنه قال للحكم بن عيينة ما حد رمي الجمار فقال عند الزوال، فقال أبو جعفر (عليه السلام) أ رأيت لو كانا رجلين فقال أحدهما لصاحبه احفظ علينا متاعنا حتى أرجع كان يفوته الرمي، هو و الله ما بين طلوع الشمس الى غروبها» و صحيح صفوان 4«سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: رمي الجمار ما بين طلوع الشمس الى غروبها» و هي مع اعتبار أسانيدها و عمل الطائفة بها قديما و حديثا لا محيص عن العمل بها، خصوصا بعد سلامتها عن معارضة ما عدا الإجماع المحكي الموهون بمصير معظم من تقدمه كابن الجنيد و ابن أبي عقيل و المفيد و الصدوقين و المرتضى و جميع