17ثم قم عن يسار الطريق فاستقبل القبلة و احمد الله و أثن عليه وصل على النبي (صلى الله عليه و آله) ثم تقدم أيضا ثم افعل ذلك عند الثانية، و اصنع كما صنعت بالأولى، و تقف و تدعو الله كما دعوت، ثم تمضي إلى الثالثة و عليك السكينة و الوقار فارم و لا تقف عندها» فإن الأمر بالبدأة و العطف بثم ظاهر في الترتيب، و نحوه غيره، مضافا الى التأسي.
و
حينئذ ف لو رماها منكوسة عمدا أو جهلا أو سهوا أعاد على الوسطى و جمرة العقبة بلا خلاف و لا إشكال، بل الإجماع بقسميه عليه تحصيلا لإيقاع المأمور به على وجهه، و في صحيح معاوية أو حسنه 1عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في رجل نسي رمي الجمار يوم النحر فبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم الأولى قال: يؤخر ما رمى بما رمى و يرمي الجمرة الوسطى ثم جمرة العقبة» أي يؤخر ما قدم رميه نسيانا و لو بقرينة صحيحة الآخر 2عنه (عليه السلام) أيضا «قلت له: الرجل يرمي الجمار منكوسة قال: يعيدها على الوسطى و جمرة العقبة» و الله العالم.
[في وقت الرمي]
و وقت الرمي
للمختار ما بين طلوع الشمس الى غروبها وفاقا للمشهور، و لعله يرجع اليه ما في محكي الوسيلة «أن وقت الرمي طول النهار» و ما عن الإشارة أنه من أول النهار، خصوصا بعد ما عن بعض كتب أهل اللغة من كون النهار من طلوع الشمس الى الغروب، بل و ما عن رسالة علي بن بابويه أنه مطلق لك أن ترمي الجمار من أول النهار الى الزوال، و قد روي من أول النهار الى آخره بناء على العمل منه بما أرسله، و إلا كان مخالفا كالمحكي عن مقنع ولده «و ارم الجمار في كل