16بين رمي الثلاث و تفريق الحصا و وجوب القضاء» و في محكي التذكرة و المنتهى لا نعلم فيه مخالفا، قال الصادق (عليه السلام) في حسن ابن أذينة 1«الحج الأكبر الوقوف بعرفة و رمى الجمار» بل في خبر عبد الله بن جبلة 2«من ترك رمي الجمار متعمدا لم تحل له النساء، و عليه الحج من قابل» و إن كان هو محمولا على المبالغة في الوجوب، إذ لم نجد قائلا به كما اعترف به في محكي الذخيرة بعد أن نسبه الى الشذوذ.
بل و كذا يجب الرمي أيضا في اليوم الثالث عشر إن أقام ليلته فيها كما صرح به الفاضل و غيره، بل في كشف اللثام لعله لا خلاف فيه و لعله للتأسي و إطلاق بعض النصوص 3و على كل حال فما عن التبيان من عده الرمي من المسنون محمول على إرادة ثبوت وجوبه بالسنة، و كذا ما عن الجمل و العقود في الكلام في رمي جمرة العقبة في يوم النحر أن الرمي مسنون، كما عن السرائر و المنتهى الاعتراف به، و الله العالم
[في وجوب الترتيب في الرمي]
و يجب هنا زيادة على ما تضمنه شروط الرمي الترتيب، يبدأ بالأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة
بلا خلاف أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه بل المحكي منه صريحا و ظاهرا. مستفيض كالنصوص التي منها خبر معاوية بن عمار 4عن أبي عبد الله (عليه السلام) «ارم في كل يوم عند زوال الشمس، و قل كما قلت حين رميت جمرة العقبة، فابدأ بالجمرة الأولى فارمها عن يسارها في بطن المسيل، و قل كما قلت يوم النحر،