15نعم لو خرج منها قبله ثم رجع بعده لأخذ شيء نسيه مثلا لم يجب عليه المبيت، بل و كذا لو عاد لتدارك واجب عليه بها، و لو رجع قبل الغروب فغربت عليه بها ففي المسالك في وجوب الإقامة عليه وجهان و قرب العلامة الوجوب، و الوجهان آتيان في وجوب الرمي، قلت:
لا ريب في أن الأقوى الوجوب، كما أنه لا إشكال في الوجوب عليه لو غربت في أثناء التأهب كما عن المنتهى و التحرير الجزم به و إن قال في محكي التذكرة إنه أقرب، إلا أنه لا ريب في ضعف احتمال عدم الوجوب مع فرض كون رجوعه على غير الوجه الذي ذكرناه سابقا و قول أحدهما (عليهما السلام) في خبر علي 1: «في رجل بعث ثقله يوم النفر الأول و أقام هو الى الأخير انه ممن تعجل في يومين» لا دلالة فيه على عدم وجوب المبيت على من خرج و غربت عليه الشمس قبل الخروج من حدود منى، فضلا عن غيره، و إن احتمله بعض الناس.
و على كل حال فلا يجب مبيت الثالثة إلا عليهما، و تجب الفدية حينئذ لو أخلا بها، بل ظاهر المصنف حمل القول المزبور على ذلك أيضا و لعله للإجماع و غيره على جواز النفر في اليوم الثاني عشر لغيرهما، فلا يجب مبيت و لا رمي في اليوم الثالث عشر، و الله العالم.
[في وجوب الرمي أيام التشريق]
و يجب أن يرمي كل يوم من أيام التشريق
اي الحادي عشر و الثاني عشر الجمار الثلاث كل جمرة بسبع حصيات بلا خلاف محقق أجده فيه كما اعترف به بعضهم، قال في محكي السرائر لا خلاف بين أصحابنا في كونه واجبا و لا أظن أحدا من المسلمين يخالف فيه، و إن الأخبار به متواترة، و في محكي الخلاف «الإجماع على وجوب الترتيب»