14و النساء
في إحرامه، لاختصاص وجوب مبيت الثالثة فيها بهما دون غيرهما كما ستعرف تحقيق الحال في الثاني منهما إنشاء الله، أما الأول فلا أجد فيه خلافا، بل عن المنتهى و ظاهر التذكرة الإجماع عليه، لقول الصادق (عليه السلام) في حسن الحلبي 1: «فإن أدركه المساء بات و لم ينفر» و في خبر ابن عمار 2«إذا جاء الليل بعد النفر الأول فبت بمنى فليس لك أن تخرج منها حتى تصبح» و في خبر أبي بصير 3«فان هو لم ينفر حتى يكون غروبها فلا ينفر و ليبت بمنى، حتى إذا أصبح و طلعت الشمس فلينفر متى شاء» بل قيل و لأن الآية 4إنما سوغت التعجيل في يومين، و بالغروب ينقضي اليومان و إن كان فيه ما فيه، إلا أن ما تقدم كاف في إثبات المطلوب الذي هو وجوب المبيت عليه و إن كان متقيا للصيد و النساء.
و لو رحل فغربت قبل خروجه من منى فعن المنتهى لم يلزمه المقام على إشكال، و عن التذكرة الأقرب ذلك مستندا فيها إلى المشقة في الحط و الرحال، لكنه كما ترى لا يصلح معارضا لما سمعته من ظواهر النصوص، و لذا قال في الدروس الأشبه المقام، و تبعه في المسالك و غيرها ضرورة كون المراد بغروب الشمس هنا هو الغروب المعتبر في حل الصلاة و الإفطار، من غير فرق بين من تأهب للخروج و غربت عليه قبل أن يخرج و غيره، و بين من نفر و لم يتجاوز حدود منى و غيره، لصدق الغروب عليه بمنى، فإن أجزائها متساوية في وجوب المبيت بها.