13بالنهار بخلاف السقاة، بل عن التحرير و الدروس الفتوى بهذا الفرق، و في كشف اللثام و هو حسن، قلت: المدار على ارتفاع العذر و عدمه، و إلا فلو فرض احتياج الرعاة الى الرعي ليلا كان لهم ذلك و ان غربت الشمس لهم بمنى، و من هنا ألحقنا جميع ذوي الأعذار بهم، قال في محكي الخلاف: «و أما من له مريض يخاف عليه أو مال يخاف ضياعه فعندنا يجوز له ذلك، لقوله تعالى 1«مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اَلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» و إلزام المبيت و الحال ما وصفناه حرج، و للشافعي فيه وجهان» و نحوه عن المنتهى، بل قيل هو فتوى التحرير و الدروس و مقرب التذكرة، بل في الدروس و كذا لو منع من المبيت منعا خاصا أو عاما كنفر الحجيج ليلا، قال: «و لا إثم في هذه المواضع، و تسقط الفدية عن أهل السقاية و الرعاة، و في سقوطهما عن الباقين نظر» قلت: لعل الفرق ظهور خصوص.
الرخصة فيهما بذلك أما غيرهم فلعموم نفي الحرج الذي مقتضاه عدم الإثم دون الفدية التي عرفت سابقا ظهور النصوص 2في وجوبها، و لا ريب في أنه الأحوط، و عن بعض العامة تعليل الفرق بأن شغل الأولين ينفع الحجيج عامة و شغل الباقين يخصهم، و لكنه كما ترى، و الله العالم.
[في لزوم الكفارة لو ترك المبيت بمنى]
و
كيف كان فقد قيل و القائل الشيخ في محكي النهاية و ابن إدريس بل في المدارك نسبته الى جمع من الأصحاب غيرهما لو بات الليالي الثلاث بغير منى لزمه ثلاث شياه لإطلاق منا سمعته من خبر جعفر بن ناجية، بل و غيره من النصوص و لكن هو محمول على من غربت عليه الشمس في الليلة الثالثة و هو بمنى أو من لم يتق الصيد