12و الظاهر أنه وصف لهم بإحياء الليل أو أكثره، يقال: يظل فلان صائما و يبيت قائما» و يجوز أن يكون انما استظهر هذا للمقام، و كلام المنتهى يعطى فهم الاستيعاب، لقوله لأن المتجاوز عن النصف هو معظم ذلك الشيء، و يطلق عليه اسمه، قال امرء القيس.
فبات عليه سرجه و لجامه و بات بعين قائما غير مرسل.
و ظاهره الاستيعاب، ضرورة أن ذلك كله لا يوافق ما سمعت، بل يمكن دعوى الإجماع على عدم وجوب الاستيعاب و على عدم كفاية المسمى، فالأحوط و الأولى مراعاة ما سمعته من الأصحاب من الكون بها قبل الغروب الى نصف الليل.
هذا كله في المختارين، و أما ذوو الأعذار فلا أجد خلافا بين الأصحاب في جواز المبيت لهم بغير منى، و لعله لنفي الحرج في الدين، و فحوى الرخصة للرعاة و السقاية، فإن العامة روت ترخصهم 1، و عن الخلاف و المنتهى نفي الخلاف عنه، و في خبر مالك بن أعين 2عن أبي جعفر (عليه السلام) المروي عن كتاب العلل «ان العباس استأذن رسول الله (صلى الله عليه و آله) أن يبيت بمكة ليالي منى، فأذن له رسول الله (صلى الله عليه و آله) من أجل سقاية الحاج» و لعله لذا كان المحكي عن مالك و أبي حنيفة قصر الرخصة على أولاد عباس، و إن كان ذلك خصوصا من الثاني منهما الذي شرع القياس و غيره غريبا على أن مقتضى الجمود الاقتصار على العباس لا إلحاق أولاده به.
نعم ربما قيل إن للرعاة ترك المبيت ما لم تغرب الشمس عليهم بمنى، فان غربت وجب عليهم، بخلاف السقاة، لاختصاص شغل الرعاة