105ثم تأتي قبر النبي (صلى الله عليه و آله) فتسلم على رسول الله (صلى الله عليه و آله)» الحديث، نعم ظاهره الاكتفاء بهذا الغسل لها و لدخول المسجد و للزيارة و لو أراد تكراره جاز، بل لعله أفضل و أولى، و قد مر في كتاب الطهارة تفصيل ذلك، فلاحظ.
و تستحب الصلاة
في مسجد رسول الله (صلى الله عليه و آله) ، فإنها تعدل ألف صلاة في غيره إلا المسجد الحرام، و خصوصا بين القبر و المنبر، و هو الروضة التي هي بقعة من بقاع الجنة و إن كنا لم نقف في الصلاة فيها على نص بالخصوص، و قال الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير 1«حدها إلى طرف الظلال، و حد المسجد إلى الأسطوانتين عن يمين المنبر الى الطريق مما يلي سوق الليل» و قال ابن مسلم 2في الصحيح «سألته (عليه السلام) عن حد مسجد رسول الله (صلى الله عليه و آله) فقال: الأسطوانة التي عند رأس القبر إلى الأسطوانتين من وراء المنبر عن يمين القبلة، و كان وراء المنبر طريق تمر فيه الشاة، و يمر الرجل منحرفا، و كان ساحة المسجد من البلاط إلى الصحن» و كيف كان فظاهر المصنف و غيره التأكد هنا، و لكن قال جميل ابن دراج 3لأبي عبد الله (عليه السلام) : «الصلاة في بيت فاطمة عليها السلام مثل الصلاة في الروضة قال: و أفضل» و قال يونس بن يعقوب 4«قلت له (عليه السلام) أيضا:
«الصلاة في بيت فاطمة أفضل أو في الروضة قال: في بيت فاطمة عليها السلام» و قال الصادق (عليه السلام) 5: «و بيت علي و فاطمة عليهما السلام ما بين البيت الذي فيه النبي (صلى الله عليه و آله)