10و إن قيل لعلهم استندوا الى ما مر من الأخبار الناطقة بأن الخارج من مكة ليلا إلى منى يجوز له النوم في الطريق إذا جاز بيوت مكة، لدلالتها على أن الطريق في حكم منى، فيجوز أن يريدوا الفضل لما مر من أن الأفضل الكون الى الفجر و الوجوب اقتصارا على اليقين، و هو جواز الخروج بعد الانتصاف من منى لا مما هو في حكمها: و لا يعارضه ما في قرب الاسناد من قول الكاظم (عليه السلام) لعلي بن جعفر 1: «و إن كان خرج من منى بعد نصف الليل فأصبح بمكة فليس عليه شيء» و لا صحيح العيص 2المتقدم لاحتمالهما، بل يمكن أن يكونوا استظهروا منهما ما ذكروه، إلا أنها كما ترى مجرد تهجس لا يصلح مدركا فضلا عن أن يعارض ما عرفت.
و على كل حال يكون القدر الواجب من المبيت بناء على ما عرفت هو الكون بها ليلا حتى يتجاوز نصف الليل، بل في الرياض «أن ظاهر الأصحاب انحصاره في النصف الأول فأوجبوا عليه الكون بها قبل الغروب الى النصف الثاني» بل صرح به ثاني الشهيدين في المسالك و الروضة، و زاد وجوب مقارنة النية لأول الليل، نعم قد يستفاد من خبر ابن ناجية 3و خبر معاوية 4السابقين تساوي نصفي الليل في تحصيل الامتثال كما عن الحلبي، بل قد عرفت سابقا أن أقصى ما يستفاد من النصوص ترتب الدم على مبيت الليالي المذكورة في غير منى بحيث يكون خارجا عنها من أول الليل الى آخره كما اعترف به بعض، و استحسنه أخر إلا أن الشهرة بين الأصحاب إن لم يكن الإجماع على الوجه المزبور يجبر دلالة