6ما عن الشيخ و غيره من الجمع بينها و بين غيرها بالفرق بين الامام و غيره، كما قال الصادق عليه السلام في صحيح جميل 1: «على الامام ان يصلي الظهر بمنى ثم يبيت بها و يصبح حتى تطلع الشمس ثم يخرج» و في صحيحه الآخر 2«ينبغي للإمام ان يصلي الظهر من يوم التروية بمنى، ثم يبيت بها و يصبح حتى تطلع الشمس ثم يخرج» و في صحيح معاوية 3: «على الامام ان يصلي الظهر يوم التروية بمسجد الخيف و يصلي الظهر يوم النفر بمسجد الحرام» و أحدهما (عليهما السلام) في صحيح ابن مسلم 4«لا ينبغي للإمام ان يصلي الظهر يوم التروية إلا بمنى و يبيت بها إلى طلوع الشمس» و سأل ابن مسلم أيضا في الصحيح 5أبا جعفر عليه السلام «هل صحيح رسول الله صلى الله عليه و آله الظهر بمنى يوم التروية؟ قال: نعم و الغداة بمنى يوم عرفة» بل عن الشيخ منهم في التهذيب و ظاهر النهاية و المبسوط لا يجوز للإمام غير ذلك، بل مال إليه في الحدائق لظاهر النصوص المزبورة، و لكن حمله في المنتهى على شدة الاستحباب، و لا بأس به، خصوصا بعد إشعار لفظ «لا ينبغي» و نحوه به، و بعد الإجماع على الظاهر ممن عداه على عدمه، و أما غير الامام فقد ذكر غير واحد انه مخير، و انه يستحب له الإحرام بعد الظهر، و لعله لما سمعته من النصوص، لكن في الرياض انه بعد الظهرين أحوط، لقوة احتمال ورود الأخبار الأخيرة للتقية، فقد نقل القول بمضمونها عن العامة، مضافا الى اعتضاد الأول بما مر، و بما استدل به له في المختلف بأن المسجد الحرام أفضل من غيره، فاستحب إيقاع الفريضتين فيه، و لكن لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه، و كأنه أشار بالاحتياط إلى مسألة التطوع وقت الفريضة باعتبار استحباب