84استظهره لصحيح الحلبي 1«سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) لأهل مكة ان يتمتعوا قال: لا ليس لأهل مكة ان يتمتعوا، قال: قلت، فالقاطنون؟ قال: إذا أقاموا سنة أو سنتين صنعوا كما يصنع أهل مكة، فإن أقاموا شهرا كان لهم ان يتمتعوا، قلت: من اين؟ قال: يخرجون من الحرم، قلت: من اين يهلون بالحج؟ قال: من مكة نحوا مما يقول الناس» و خبر حماد 2: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن أهل مكة أ يتمتعون؟ قال: ليس لهم متعة، قلت: فالقاطنون بها قال: إذا أقام بها سنة أو سنتين صنع كما يصنع أهل مكة، قلت: فان مكث شهرا قال: يتمتع، قلت: من اين؟ قال: يخرج من الحرم، قلت من اين يهل بالحج؟ قال: من مكة نحوا مما يقول الناس» و صحيح عمر بن يزيد 3عنه (عليه السلام) أيضا «من أراد ان يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة أو الحديبية و ما أشبههما» .
و قد يناقش في الجميع بضعف الخبر الأول سندا بمعلى، و دلالة بقوله:
«إن شاء» مع احتمال كون المراد الاحتراز عن مكة، و بنحوه يجاب عن الصحاح مع ان التعدي عنها قياس، و عدم تعقل الفرق غير تعقل عدم الفرق، و هو المعتبر فيه دون الآخر، و شمول اخبار المواقيت لنحو ما نحن فيه محل مناقشة لعدم تبادره منها بلا شبهة، و بأن المرسل كالخبر في الضعف سندا بل و دلالة لإجمال الوقت فيه المحتمل لإرادة مهل أهل الأرض باحتمال اللام للعهد، و من ذلك يعلم المناقشة في الموثق و الخبر اللذين اقصاهما الإطلاق المنزل على التقييد، و عدم الخلاف في إجزاء الإحرام من غيره بعد المرور به غير المفروض من حكم