83و ظاهر إطلاق المصنف و غيره كالنهاية و المقنع و المبسوط و الإرشاد و القواعد على ما حكي عن بعضها، و صريح الدروس و المسالك و الروضة الخروج إلى أي ميقات للمرسل 1عن أبي جعفر (عليه السلام) «من دخل مكة بحجة عن غيره ثم أقام سنة فهو مكي، فإن أراد ان يحج عن نفسه أو أراد ان يعتمر بعد ما انصرف من عرفة فليس له ان يحرم من مكة لكن يخرج إلى الوقت، و كلما حول رجع إلى الوقت» و موثق سماعة 2عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «من حج معتمرا في شوال و في نيته ان يعتمر و رجع إلى بلاده فلا بأس بذلك، و إن هو أقام إلى الحج فهو حج تمتع، لأن أشهر الحج شوال و ذو القعدة و ذو الحجة، فمن اعتمر فيهن و أقام إلى الحج فهي متعة، و إن رجع إلى بلاده و لم يقم إلى الحج فهي عمرة، و من اعتمر في شهر رمضان أو قبله و اقام إلى الحج فليس بمتمتع، و إنما هو مجاور أفرد العمرة، فإن هو أحب ان يتمتع في أشهر الحج بالعمرة إلى الحج فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق أو يجاوز عسفان فيدخل متمتعا بعمرة إلى الحج، فان هو أحب ان يفرد الحج فليخرج إلى الجعرانة فيلبي منها» الخبر، و خبر إسحاق بن عبد اللّٰه 3«سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المقيم بمكة يجرد الحج أو يتمتع مرة أخرى قال: يتمتع أحب الي، و ليكن إحرامه من مسيرة ليلة أو ليلتين» مؤيدا بأنه لا خلاف نصا و فتوى في الإحرام من الميقات لمن مر عليه و ان لم يكن من أهله، ضرورة صدق ذلك على المجاور إذا اتى ميقاتا غير ميقاته و عن الحلبي الخروج إلى أدنى الحل، و احتمله في المدارك بل عن شيخه أنه