62الحج، فإذا قدموا مكة و طافوا بالبيت أحلوا، و إذا لبوا أحرموا، فلا يزال يحل و يعقد حتى يخرج إلى منى بلا حج و لا عمرة» بناء على إرادة بطلان حجهم فيهما بتقديم طوافه المقتضي للتحلل المزبور و إن كان فيه منع كما ستعرف إن شاء اللّٰه.
نعم لا يجوز تقديمه في حج التمتع لغير عذر بلا خلاف محقق أجده فيه كما اعترف به غير واحد، بل عن المعتبر و المنتهى و التذكرة إجماع العلماء كافة عليه لخبر أبي بصير 1«قلت: رجل كان متمتعا فأهل بالحج قال: لا يطوف بالبيت حتى يأتي عرفات، فان هو طاف قبل أن يأتي منى من غير علة فلا يعتد بذلك الطواف» المنجبر بما سمعت، و بمفهوم خبر صفوان بن يحيى الأزرق 2سأل أبا الحسن (عليه السلام) «عن امرأة تمتعت بالعمرة إلى الحج ففرغت من طواف العمرة و خافت الطمث قبل يوم النحر يصلح لها أن تعجل طوافها طواف الحج قبل أن تأتي منى، قال: إذا خافت أن تضطر إلى ذلك فعلت» و خبر إسحاق بن عمار 3سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن المتمتع إذا كان شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض تعجل طواف الحج قبل أن تأتي منى فقال: نعم، من كان هكذا فليعجل» بل و حسن الحلبي و معاوية بن عمار 4«لا بأس بتعجيل الطواف للشيخ الكبير و المرأة تخاف الحيض، قبل ان تخرج إلى منى» بل و خبر إسماعيل