59المنع، لحسن الحلبي 1«سألته عن الرجل يأتي المسجد الحرام فيطوف بالبيت قال: نعم ما لم يحرم» لكن الأولى حمله على الكراهة، لقوة إطلاق ما دل على جوازه، بل في موثق إسحاق بن عمار 2«سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل يحرم بالحج من مكة ثم يرى البيت خاليا فيطوف قبل أن يخرج عليه شيء فقال: لا» بناء على ظهوره في إرادة نفي أن يكون عليه شيء، لا النهي عن الطواف، خصوصا بعد خبر عبد الحميد بن سعد 3عن أبي الحسن (عليه السلام) «سألته عن رجل أحرم يوم التروية من عند المقام بالحج ثم طاف بالبيت بعد إحرامه و هو لا يرى أن ذلك لا ينبغي، أ ينقض طوافه بالبيت إحرامه؟ فقال: لا، و لكن يمضي على إحرامه» هذا.
و أما جواز تقديم الطواف الواجب للقارن و المفرد فعن المعتبر أن عليه فتوى أصحابنا، بل عن الغنية الإجماع عليه، لإطلاق الأدلة، و خصوص نصوص حجة الوداع 4و خبر زرارة 5سأل أبا جعفر (عليه السلام) «عن المفرد للحج يقدم