17و الفرض وقوعه في السنة الماضية على ان مقتضى قوله (صلى اللّٰه عليه و آله) : «دخلت العمرة في الحج» كون حكمها حكم الحج، فكما لا يجوز البقاء على إحرام الحج إلى القابل فكذا العمرة، و اللّٰه العالم.
[الرابع ان يحرم بالحج له من بطن مكة]
و
الرابع ان يحرم بالحج له من بطن مكة مع الاختيار و التذكر بلا خلاف أجده فيه نصا 1و فتوى، بل في كشف اللثام الإجماع عليه، لكن قال إسحاق 2: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المتمتع يجيء فيقضي متعته ثم يبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة أو الى ذات عرق أو الى بعض المعادن قال:
يرجع الى مكة بعمرة ان كان في غير الشهر الذي تمتع فيه، لأن لكل شهر عمرة، و هو مرتهن بالحج قلت: فإنه دخل في الشهر الذي خرج فيه قال: كان أبي مجاورا هاهنا فخرج يتلقى بعض هؤلاء فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج، و دخل و هو محرم بالحج» و لا صراحة فيه فيما ينافي ذلك.
و
لكن أفضل مواضعه منها المسجد اتفاقا كما في المدارك لكونه أشرف الأماكن، و لاستحباب الإحرام عقيب الصلاة التي هي في المسجد أفضل، و لقول الصادق (عليه السلام) في حسن معاوية 3«إذا كان يوم التروية ان شاء اللّٰه فاغتسل ثم البس ثوبيك و ادخل المسجد حافيا و عليك السكينة و الوقار، ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام) أو في الحجر، ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة، ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين إحرامك من الشجرة، و أحرم بالحج» و في خبر أبي بصير 4«إذا أردت أن تحرم يوم التروية فاصنع كما صنعت حين أردت أن تحرم إلى أن قال: ثم ائت المسجد الحرام فصل فيه ست