16«كان أصحاب رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) يعتمرون في أشهر الحج، فإذا لم يحجوا من عامهم ذلك لم يهدوا» قال: و دلالة الجميع ظاهرة الضعف، و لكن ظاهر التذكرة الاتفاق عليهلا يخلو من نظر، خصوصا بالنسبة إلى بعضها الذي هو كالصريح في ان عمرة التمتع مع حجه في تلك السنة كالعمل الواحد، بل ظاهرها انه لا يجوز له الاقتصار على العمرة و جعلها مفردة بعد ان دخل متمتعا بها، فإنه بذلك يكون مرتبطا و محتبسا بحج تلك السنة معها إلا مع الضرورة كما اعترف به في المدارك حاكيا له عن صريح الشيخ و جمع من الأصحاب، و لو لا ظهور هذه النصوص في ذلك لأشكل إثبات الشرطية المزبورة، إذ الموجود في التذكرة «الثالث ان يقع الحج و العمرة في سنة واحدة، فلو اعتمر ثم حج في السنة القابلة فلا دم عليه سواء أقام بمكة إلى ان حج أو رجع و عاد، لأن الدم انما يجب إذا زاحم العمرة حجه في وقتها و ترك الإحرام بحجه من الميقات مع حصوله بها في وقت الإمكان، و لم يوجد و هذه الشرائط الثلاثة عندنا شرائط في التمتع» و ليس صريحا في الإجماع بل و لا ظاهرا، على ان في الدروس و الاعتبار بالإهلال في أشهر الحج لا بالأفعال أو الإحلال، ثم قال: و لو اتى بالحج في السنة القابلة فليس بمتمتع، نعم لو بقي على إحرامه بالعمرة من غير إتمام الأفعال إلى القابل احتمل الاجزاء، و لو قلنا إنه صار معتمرا بمفردة بعد خروج أشهر الحج و لما يحل لم يجز، و إن كان فيه أيضا ما لا يخفى بعد الإحاطة بما ذكرناه، ضرورة ان ما ذكره من كون الاعتبار بالإهلال خلاف ظاهر النص و الفتوى الدال على اشتراط وقوع العمرة في أشهر الحج، فإنها اسم لمجموع الأفعال، فيجب وقوعها فيها، و لا يكتفي بالإهلال، كضرورة منافاة ذلك لما سمعت من خبره الناص على الإتيان بهما في سنة واحدة، إذ من المعلوم عدم وقوع العمرة بتمامها في سنة الحج في الفرض، لأن من أفعالها الإحرام