136
[الركن الثاني في أفعال الحج]
الركن الثاني في أفعال الحج
[تعداد الواجبات في الحج إجمالا]
و الواجب
منها اثنا عشر: الإحرام، و الوقوف بعرفات، و الوقوف بالمشعر، و نزول منى و الرمي و الذبح و الحلق بها أو التقصير، و الطواف، و ركعتاه، و السعي و طواف النساء و ركعتاه على الأصح في الرمي و الحلق أو التقصير كما تعرفه في محله إن شاء اللّٰه إلا إن منها ما هو ركن يبطل الحج بتركه عمدا لا سهوا إلا الوقوفين معا، فان تركهما معا و لو سهوا مبطل، و منها ما هو واجب غير ركن، و قد ذكر المصنف إن الركن منها خمسة الإحرام بالحج، و الوقوف بعرفة، و الوقوف بالمشعر، و طواف الحج و سعيه، و الشهيد في الدروس ثمانية بإضافة النية و التلبية و الترتيب مصرحا بإرادة نية الإحرام من النية، و فيه انه ينبغي أن يكون نية كل ركن لعدم الفرق، على إن البطلان حينئذ جاء من قبل فوات الركن لا منها.
و كذا الكلام في الترتيب و التلبية، بل في المسالك «و أيضا فقد تقدم إن الإحرام ليس أمرا زائدا على النية مطلقا، أو على التوطين الملزوم لها. و في ركنية التلبية خلاف و يقوى ركنيتها إن أوجبنا مقارنتها للنية و جعلنا الانعقاد موقوفا عليها كتكبيرة الإحرام، و التقريب ما تقدم في نية الإحرام، و صحيحة معاوية بن عمار 1مشعرة بركنيتها حيث جعل تحقق الإحرام موقوفا عليها أو على الإشعار أو التقليد، و تعليق الحكم على الوصف يقتضي عدمه عند عدمه، و الإخلال بالإحرام مبطل إجماعا» قلت: ستعرف الكلام في ذلك كله مفصلا إن شاء اللّٰه بل و فيما قيل هنا أيضا من الفرق بين الركن و الفعل في الحج بأنه إذا ترك الركن ناسيا وجب إن يعود له بنفسه، فان تعذر استناب، و فسر التعذر هنا