108قرب الاسناد عنه (عليه السلام) : «وقت لأهل المدينة ذا الحليفة و هي الشجرة» و في خبر قرب الاسناد عن علي بن جعفر 1عن أخيه (عليه السلام) المروي عنه أيضا وقت رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) لأهل المدينة ذا الحليفة، و هي الشجرة» و في صحيح ابن سنان 2عن الصادق (عليه السلام) «من أقام بالمدينة شهرا و هو يريد الحج ثم بدا له ان يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه فليكن إحرامه من مسيرة ستة أميال، فيكون حذاء الشجرة من البيداء» و في المروي 3عن العلل انه سئل الصادق (عليه السلام) «لأي علة أحرم رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) من مسجد الشجرة و لم يحرم من موضع دونه؟ فقال: إنه لما أسري به إلى السماء و صار بحذاء الشجرة نودي يا محمد فقال (صلى اللّٰه عليه و آله) : لبيك، قال: أ لم أجدك يتيما فآويتك و لم أجدك ضالا فهديتك، فقال النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) : إن الحمد و النعمة و الملك لك لا شريك لك، فلذلك أحرم من الشجرة دون المواضع كلها» بل عن شرح الإرشاد للفخر «و يقال لمسجد الشجرة ذو الحليفة و كان قبل الإسلام اجتمع فيه أناس و تحالفوا» و نحوه عن التنقيح، و لعله يرجع إلى ما عرفت ما في اللمعة و محكي الوسيلة من ان الميقات ذو الحليفة كما في جملة من النصوص بناء على ما عرفت انه مسجد الشجرة، نعم في الدروس انه ذو الحليفة، و أفضله مسجد الشجرة، و الأحوط الإحرام منه، بل عن الكركي ان جواز الإحرام من الموضع المسمى بذي الحليفة و ان كان خارجا من المسجد لا يكاد يدفع، و لعله