365«سألت الرضا (عليه السلام) عن امرأة صرورة حجت عن امرأة صرورة قال: لا ينبغي» بناء على إرادة الحرمة منه كما في الحدائق، و الثاني لخبر شحام 1عن الصادق (عليه السلام) «سمعته يقول: يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة، و لا تحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة» و خبر مصادف 2«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) أ تحج المرأة عن الرجل؟ قال: نعم إذا كانت فقيهة مسلمة و كانت قد حجت، رب امرأة خير من رجل» و موثق عبيد بن زرارة 3«قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) :
الرجل الصرورة يوصي أن يحج عنه هل تجزي عنه امرأة؟ قال: لا، كيف تجزي امرأة و شهادته شهادتان، قال: إنما ينبغي أن تحج المرأة عن المرأة، و الرجل عن الرجل، و قال: لا بأس أن يحج الرجل عن المرأة» و فيه منع إرادة الحرمة من «لا ينبغي» خصوصا في المقام الذي قد عرفت قوة دليله من النصوص المنجبرة بالعمل على وجه يقصر غيرها عن معارضتها سندا و دلالة، فالمتجه حينئذ حمله على الكراهة لمكان كونها صرورة.
بل لعل نيابة الرجل الصرورة لا تخلو منها و إن كانت الامرأة أشد، لمكاتبة بكر بن صالح 4إلى أبي جعفر (عليه السلام) «ان ابني معي و قد أمرته أن يحج عن أمي أ يجزي عنها حجة الإسلام؟ فقال: لا، و كان ابنه صرورة و كانت امه صرورة» و مكاتبة إبراهيم بن عقبة 5اليه (عليه السلام) يسأله «عن رجل صرورة لم يحج قط حج عن صرورة لم يحج قط يجزي كل واحد منهما تلك الحجة عن حجة الإسلام أولا؟ بين لي ذلك يا سيدي إن شاء الله، فكتب لا يجزي ذلك» بل