358جنته كالانظار لإبليس و نحوه، و ما في بعض النصوص 1-من انتفاع الميت بما يفعل عنه من الخبر حتى أنه يكون مسخوطا فيغفر له، أو يكون مضيقا عليه فيوسع عليهفي غيره من المؤمنين، نعم في بعضها 2أنه إن كان ناصبا نفعه ذلك بالتخفيف عنه إلا أنه مع اشتماله على الناصب معارض بغيره مما دل كتابا 3و سنة 4على عدم نفعه أي المخالف، و أنه ما له في الآخرة من نصيب، و أنه يجعل الله أعماله هباء منثورا، و أنهم أشد من الكفار نارا، و كذا احتمال كون الحج عنه مع فرض استطاعته له و تقصيره فيه من الواجبات الماليةلأنه كالدين، فيتعلق بماله بعد موته، و يؤدى عنه و إن لم ينتفع به كالزكاة و الخمس، فينوي القربة مباشر الفعل من حيث مباشرته نحو ما سمعته في الزكاةمدفوع بمنع كون الحج كذلك و إن ورد فيه انه كالدين، و قلنا بخروجه من أصل المال، لكنه في سياق غير ذلك.
بل لا
تجوز نيابته عن المسلم المخالف الذي هو كافر في الآخرة فيجري فيه نحو ما سمعته من غير فرق فيه بين الناصب منه و غيره، بل و المستضعف منهم و غيره و الأب و غيره، خلافا للمحكي عن الجامع و المعتبر و المنتهى و المختلف