338بنذرك» و في موثق سماعة 1«إنما اليمين الواجبة التي ينبغي لصاحبها أن يفي بها ما جعل الله عليه في الشكر إن هو عافاه من مرضه أو عافاه الله تعالى من أمر يخافه أو رد عليه ماله أو رده من سفره أو رزقه الله رزقا فقال: لله علي كذا و كذا شكرا فهذا الواجب على صاحبه الذي ينبغي له أن يفي به» بل في الحدائق الاستدلال على ذلك بقول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن سنان 2: «ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق و لا صدقة و لا تدبير و لا هبة و لا نذر في مالها إلا بإذن زوجها إلا في حج أو زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها» و إن كان هو كما ترى خصوصا بعد عدم القائل بمضمونه.
و
على كل حال ف لو أذن له مولاه في النذر فنذر وجب لعموم أدلته و جاز له المبادرة مع السعة و لو نهاه لكن فيه الاشكال السابق كما اعترف به هنا في كشف اللثام، نعم لا إشكال في ذلك مع الضيق، بل في محكي المنتهى و التحرير يجب عليه الحمولة مع الحاجة، لأنه السبب في شغل ذمته و إن كان لا يخلو من نظر أو منع، بل لعله كذلك أيضا في وجوب تمكينه من تحصيل ما يتوقف عليه الحج الواجب باستئجار على عمل و نحوه، و إن جعله في المدارك وجها قويا، هذا.
و
قد ظهر لك مما ذكرنا أنه كذلك الحكم في ذات البعل بلا خلاف أجده فيه لا لما قيل من توقف حجها تطوعا على الاذن من الزوج، فإنه غير الاذن في النذر، بل لما سمعت من النص في اليمين الملحق به النذر و العهد بغير القياس الممنوع فيتوقف حينئذ صحة الثلاثة على الاذن منه، و معها ليس له المنع في