336يتوفى عنها زوجها أ تحج في عدتها؟ قال: نعم» و خبر أبي هلال 1عنه (عليه السلام) أيضا فيها «تخرج إلى الحج و العمرة و لا تخرج التي تطلق، ان الله تعالى يقول وَ لاٰ يَخْرُجْنَ 2» فما عن احمد بن حنبل من عدم الجواز للمتوفى عنها زوجها واضح الضعف، كاحتمال عدم جوازه للمطلقة بائنا، لإطلاق النصوص السابقة المحمولة عند الأصحاب على الرجعية، كما عساه يشعر به الخبر الأخير 3و الله العالم.
[القول الثاني في شرائط ما يجب بالنذر و اليمين و العهد]
القول في شرائط ما يجب بالنذر و اليمين و العهد
في الجملة، إذ تفصيل ذلك في محله
[شرائطها اثنان]
و شرائطها اثنان
إذ لا يشترط في الواجب بها ما يشترط في حج الإسلام، بل يكفي فيه التمكن منه كما هو واضح.
[الشرط الأول كمال العقل]
الأول كمال العقل
في الناذر فلا ينعقد نذر الصبي و لا المجنون بلا خلاف فيه كما في المدارك، لارتفاع القلم عنهما، و سقوط حكم عبارتهما، و لا المغمى عليه و لا الساهي و الغافل و لا النائم بل و لا السكران و إن أخذ بما يجنبه أو يتركه من الواجب بسبب اختياره شرب المسكر، و لا مدخلية هنا لشرعية عبادة الصبي و تمرينيتهما، كما لا فرق بين بلوغه عشرا و عدمه.
[الشرط الثاني الحرية]
الشرط
الثاني الحرية، فلا يصح نذر العبد إلا بإذن مولاه
لأنه مملوك العين و المنافع، و لذا لا يقدر على شيء، و في صحيح منصور بن حازم 4عن الصادق (عليه السلام) قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) : «لا يمين لولد مع والده، و لا لمملوك مع