310هو محتملا، لكن لا يخفى عليك أن مجرد الاحتمال لا يكفي في الاستدلال، خصوصا في مثل المقام المخالف لإطلاق الكتاب و السنة، على أنه من المستبعد جدا عدم وجوب الحج على من يملك جملة وافرة من أعيان الدراهم التي لا يزيد نماؤها على مقدار كفايته، و إن كان لو أراد صرفها عينها تقوم به و بحجه سنين و كذا من عنده عقار كذلك، كما أنه من المستبعد عدم ذكر ذلك في المستثنيات السابقة التي لا ينكر ظهور كلامهم في ذلك المقام في الاقتصار على مستثنيات الدين على إشكال في بعضها، بل من المستبعد أيضا اشتراط الغنى في وجوب الحج الذي هو مقتضى هذا الشرط، بل فيه زيادة على الغنى، مع أن مقتضى النصوص أعم من ذلك، فرب فقير لا يملك قوت سنته يجب عليه الحج، لاستطاعته، و رب غني يملكها لا يجب عليه؛ لعدم استطاعته له إلا بإنفاق ما يجب عليه مما عرفت استثناءه، و لعل هذا هو المراد بخبر أبي الربيع على معنى عدم كفاية نفس الغنى في الوجوب، بل لا بد من اعتبار ما يزيد على ذلك، ضرورة تحققه بملك قوت السنة فعلا أو قوة، و مثل ذلك قد لا يكفي في وجوب الحج، كما هو واضح.
و
كيف كان فلا خلاف كما لا إشكال نصا و فتوى في أنه لو اجتمعت الشرائط فحج متسكعا أو حج ماشيا أو حج في نفقة غيره أجزأه عن الفرض بل الإجماع بقسميه عليه، ضرورة صدق الامتثال، و عدم وجوب صرف المال إلا للتوقف عليه، و بذلك يفرق بينه و بين من حج متسكعا قبل حصول الشرائط، لعدم الأمر حينئذ، فلا امتثال، بل هو كالصلاة قبل وقتها.
و
على كل حال ف من وجب عليه الحج أو ندب فالمشي للحج خضوعا و خشوعا و طلبا للأحمز من حيث كونه مشيا أفضل له من الركوب من حيث كونه ركوبا، وفاقا للمشهور بين الأصحاب، لقول الصادق (عليه السلام) في