249التي فيها الصحيح و غيره، فقد سأل جعفر الكناسي 1في الصحيح أبا عبد الله (عليه السلام) «عن قول الله عز و جل «وَ لِلّٰهِ» -إلى آخرهما يعنى بذلك؟ قال:
من كان صحيحا في بدنه مخلى سربه له زاد و راحلة فهو ممن يستطيعأو قال-:
ممن كان له مال، فقال له حفص: فإذا كان صحيحا في بدنه مخلى سربه له زاد و راحلة و لم يحج فهو ممن يستطيع الحج قال: نعم» و صحيح هشام أو حسنه 2عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله تعالى «وَ لِلّٰهِ» -إلى آخرهما يعنى بذلك؟ قال: «من كان صحيحا في بدنه مخلى سربه له زاد و راحلة» و خبر السكوني 3عن أبي عبد الله (عليه السلام) «سأله رجل من أهل القدر فقال: يا بن رسول الله أخبرني عن قول الله عز و جل «وَ لِلّٰهِ» -إلى آخرهأ ليس قد جعل لهم الاستطاعة؟ فقال: و يحك إنما يعني بالاستطاعة الزاد و الراحلة ليس استطاعة البدن» و خبر الفضل بن شاذان 4المروي عن العيون عن الرضا (عليه السلام) في كتابه إلى المأمون «و حج البيت فريضة على من استطاع اليه سبيلا، و السبيل الزاد و الراحلة مع الصحة» و خبر الأعمش 5المروي عن الخصال عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) «و حج البيت واجب على من استطاع اليه سبيلا، و هو الزاد و الراحلة» إلى غير ذلك و في كون الزاد كالراحلة بالنسبة إلى ذلك وجهان ينشئان من ظاهر النصوص المزبورة، و من اقتصار الفتاوى أو أكثرها على الراحلة خاصة، فيبقى الزاد كغيره