242سبيلا» و خبر إسحاق بن عمار 1: «سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن أم الولد تكون للرجل قد أحجها أ يجزي ذلك عنها من حجة الإسلام؟ قال: لا، قلت: لها أجر في حجتها قال: نعم» إلى غير ذلك من النصوص التي لا يعارضها خبر حكم ابن حكيم الصيرفي 2سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «أيما عبد حج به مواليه فقد أدرك حجة الإسلام» الذي أجمعت الأمة على خلافه، فمن الواجب طرحه أو حمله على إدراك ثواب حجة الإسلام ما دام مملوكا كما أومأ إليه لفظ الاجزاء في الصحيح المزبور 3، و يشهد له خبر أبان بن الحكم 4: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: الصبي إذا حج به فقد قضى حجة الإسلام حتى يكبر، و العبد إذا حج به فقد قضى حجة الإسلام حتى يعتق» أو على إدراك الموقفين معتقا أو غير ذلك.
ف
لا إشكال كما لا خلاف في الحكم المزبور، نعم إن حج باذن مولاه و أدرك الوقوف بعرفة و المشعر أو بالمشعر معتقا أجزأه ذلك عن حجة الإسلام بلا خلاف، بل الإجماع بقسميه عليه، بل في محكي المنتهى لو حج باذن مولاه ثم أدركه العتق فان كان قبل الوقوف في الموقفين أجزأه الحج سواء كان قد فعل الإحرام أو لا، و لا نعلم خلافا في أنه لو أعتق قبل إنشاء الإحرام بعرفة فأحرم أنه يجزيه عن حجة الإسلام عندنا أيضا، ذهب إليه علماؤنا مضافا إلى صحيح معاوية بن عمار 5«قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : مملوك أعتق يوم عرفة فقال: إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج» و زاد فيما رواه في