243المعتبر «و إن فاته الموقفان فقد فاته الحج، و يتم حجه و يستأنف حجة الإسلام» و صحيح شهاب 1عنه (عليه السلام) أيضا «في رجل أعتق عشية عرفة عبدا له قال:
يجزي عن العبد حجة الإسلام، و يكتب لسيده أجران: ثواب الحج و ثواب العتق» و نحوه في الاجزاء خبره الآخر 2و غيرها من النصوص الظاهرة أو الصريحة في إدراك حجة الإسلام بذلك و إن لم يكن مستطيعا كما هو الغالب في محل الفرض، خصوصا بناء على استحالة ملكه.
لكن في الدروس اشتراط تقدم الاستطاعة و بقائها، و تعجب منه في المدارك، لاستحالة ملك العبد عنده، و من هنا قال هو: و ينبغي العطع بعدم اعتبار الاستطاعة هنا مطلقا، لإطلاق النص خصوصا السابقة، و قد تقدم تحقيق الحال في ذلك و في التجديد للنية و غيرهما من المباحث التي لا يخفى عليك جريانها في المقام الذي هو الأصل لذلك المقام.
كما انه لا يخفى عليك الحال فيما ذكروه من الفروع هنا، كعدم جواز رجوع السيد بالاذن بعد التلبس، ضرورة وجوب الإتمام على العبد به، لإطلاق أدلته المعلوم تحكيمه على ما دل 3على وجوب طاعة العبد و لو بملاحظة النظائر و حينئذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، بل لو رجع السيد قبل التلبس و لم يعلم العبد به حتى أحرم وجب الاستمرار في أقوى الوجهين، لأنه دخل دخولا مشروعا، فكان رجوع المولى كرجوع الموكل قبل التصرف و لم يعلم الوكيل، فما عن الشيخ من أنه يصح إحرامه و للسيد أن يحله واضح الضعف، و إن استشكله في القواعد بل اختاره في المختلف لعموم حق المولى، و عدم لزوم الاذن، خصوصا