236فان لم يحسن أن يلبي لبوا عنه و يطاف به و يصلى عنه، قال زرارة: ليس لهم ما يذبحون فقال (عليه السلام) : يذبح عن الصغار و يصوم الكبار و يتقى عليهم ما يتقى على المحرم من الثياب و الطيب، فان قتل صيدا فعلى أبيه» إلى غير ذلك مما هو واضح الدلالة عليه، خلافا لأبي حنيفة فأنكره من أصله، و لا ريب في ضعفه.
كما أن ظاهر النص و الفتوى كون الإحرام بالصبي على معنى جعله محرما بفعله لا أنه ينوب عنه في الإحرام، و من هنا صرح غير واحد بأنه لا فرق في الولي بين كونه محلا أو محرما، فما عن الشافعية في وجه من كون الإحرام عنه واضح الضعف.
و على كل حال فكيفيته أن ينوي الولي الإحرام بالطفل بالعمرة أو الحج، فيقول: اللهم إني أحرمت بهذا إلى آخر النية، و في الدروس أنه يكون حاضرا مواجها له و يلبسه ثوبي الإحرام و يجنبه ما يجنب المحرم، و يلبي عنه إن لم يحسنها و إلا أمره، بل في القواعد و غيرها «ان كل ما يتمكن الصبي من فعله من التلبية و الطواف و غيرهما فعله، و إلا فعله الولي عنه» و لعل خبر زرارة 1فيه إشارة إلى ذلك، و ليكونا في الطواف متطهرين و إن كانت الطهارة من الطفل صورية، و في الدروس «يحتمل الاجتزاء بطهارة الولي» و في كشف اللثام و على من طاف به الطهارة كما قطع به في التذكرة و الدروس و هل يجب إيقاع صورتها بالطفل أو المجنون؟ وجهان كما في الدروس و ظاهر التذكرة من أنها ليست طهارة مع الأصل، و من أنه طوافه، لأنه طواف بالمحمول، و في التذكرة «و عليه أن يتوضأ للطواف و يوضأه، فان كانا غير متوضئين لم يجز الطواف، و إن كان الصبي متطهرا و الولي محدثا لم يجزه أيضا، لأن الطواف بمعونة الولي يصح، و الطواف لا يصح إلا