237بطهارة، و ان كان الولي متطهرا و الصبي محدثا فللشافعية وجهان، أحدهما لا يجزي» قلت: لا ريب في أن الأحوط طهارتهما، معا، لأنه المتيقن من هذا الحكم المخالف للأصل، و ان كان يقوى في النظر الاكتفاء بطهارة الولي كما يومي اليه ما في خبر زرارة 1من الاجتزاء بالصلاة عنه، و لعله فرق بين أفعال الحج نفسها و شرائطها، فيجب مراعاة الصوري منه في الأول دون الثاني، فتأمل جيدا.
و لو أركبه دابة فيه أو في السعي ففي التذكرة و الدروس وجب كونه سائقا أو قائدا، إذ لا قصد لغير المميز، و هو حسن، و في المدارك أنه ينبغي القطع بجواز الاستنابة في الطواف، لإطلاق الأمر بالطواف به، و لقول حميدة في صحيح ابن الحجاج 2: «مري الجارية» إلى آخره، قلت: بل لا يبعد جواز الاستنابة في غيره أيضا كما عساه يلوح من النص و الفتوى، و أما الصلاة فقد سمعت ما في خبر زرارة، لكن في الدروس «و على ما قاله الأصحاب من أمر ابن ست بالصلاة يشترط نقصه عنها، و لو قيل: يأتي بصورة الصلاة كما يأتي بصورة الطواف أمكن» و كأنه اجتهاد في مقابلة النص.
و كيف كان فإن أحرم به بالحج ذهب إلى الموقفين، و نوى الوقوف به، ثم يحضره الجمار و يرمي عنه، و هكذا إلى آخر الأفعال، و في القواعد و محكي المبسوط «انه يستحب له ترك الحصى في يد غير المميز ثم يرمي الولي أي بعد أخذها من يده» و لكن لم نظفر له بمستند، و في محكي المنتهى «و إن وضعها في يد الصغير و يرمي بها فجعل يده كالآلة كان حسنا» قلت: هو كذلك محافظة على الصورة منه، لأن الرمي من أفعال الحج، و ربما يأتي لذلك كله تتمة عند تعرض المصنف له و لغيره من الأحكام.