235العلماء من محكي المنتهى و التذكرة، أما البالغ فالأقوى عدم اعتبار إذن الأب في المندوب منه فضلا عن الأم ما لم يكن مستلزما للسفر المؤدي إلى إيذائهما باعتبار مفارقته أو سبق نهيهما عنه في وجه، خلافا للفاضل في القواعد فاعتبر إذن الأب بل عن ثاني الشهيدين في المسالك أنه قوى توقفه على إذن الأبوين، لكن قال في الروضة: «إن عدم اعتبار إذنهما حسن إذا لم يكن الحج مستلزما للسفر المشتمل على الخطر، و إلا فالاشتراط أحسن» .
و
على كل حال ف يصح أن يحرم عن غير المميز وليه ندبا و كذا المجنون فيستحق الثواب حينئذ عليه، و تلزمه الكفارة و الأفعال و التروك على الوجه الذي ستعرفه بلا خلاف أجده في أصل مشروعية ذلك للولي، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه مضافا إلى دلالة النصوص الكثيرة عليه، كقول الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية بن عمار 1: «انظروا من كان معكم من الصبيان فقدموهم إلى الجحفة أو إلى بطن مر و يصنع بهم ما يصنع بالمحرم، و يطاف بهم و يرمى عنهم، و من لا يجد الهدي فليصم عنه وليه» و سأله عبد الرحمن بن الحجاج 2في الصحيح «إن معنا صبيا مولودا فقال (عليه السلام) : مر أمه تلقى حميدة فتسألها كيف تصنع بصبيانها، فأتتها فسألتها فقالت: إذا كان يوم التروية فأحرموا عنه و جردوه و غسلوه كما يجرد المحرم، وقفوا به المواقف، و إذا كان يوم النحر فارموا عنه و احلقوا رأسه ثم زوروا به البيت، و مري الجارية ان تطوف به بالبيت و بين الصفا و المروة» و قال أحدهما (عليهما السلام) في خبر زرارة 3: «إذا حج الرجل بابنه و هو صغير فإنه يأمره أن يلبي و يفرض الحج