232و الفرض عدم نية حجة الإسلام سابقا، و عدمه للأصل و انعقاد الإحرام و انصراف الفعل إلى ما في الذمة إذا نوى عينه و إن غفل عن خصوصيته و لم يتعرض لها في النية و لا للوجوب في نية الوقوف، و لعله الأقوى تمسكا بإطلاق النص في العبد و الفتوى فيه و في المقام، فهو إجزاء شرعي، و تظهر الثمرة فيمن بلغ قبل فوات المشعر و لم يعلم حتى فرغ منه أو من باقي المناسك، فما عن الخلاف من وجوب تجديد نية الإحرام و المعتبر و المنتهى و الروضة من إطلاق تجديد نية الوجوب و الدروس من تجد النية محل للنظر بل المنع، كما أن الأقوى عدم اعتبار الاستطاعة بعد الكمال من البلد أو الميقات في الاجزاء عن حجة الإسلام للإطلاق المزبور، بل هو كالصريح بالنسبة إلى العبد، و لا استبعاد في استثناء ذلك مما دل على اعتبارها فيها، بل في التذكرة «لو بلغ الصبي و أعتق العبد قبل الوقوف أو في وقته و أمكنهما الإتيان بالحج وجب عليهما ذلك، لأن الحج واجب على الفور و لا يجوز لهما تأخيره مع إمكانه كالبالغ الحر، خلافا للشافعي، و متى لم يفعلا الحج مع إمكانه فقد استقر الوجوب عليهما سواء كانا موسرين أو معسرين، لأن ذلك واجب عليهما بإمكانه في موضعه، فلم يسقط بفوات القدرة بعده» و في كشف اللثام من المعلوم أن الاجزاء عن حجة الإسلام مشروط بالاستطاعة عند الكمال، لكن الإتمام لما جامع الاستطاعة التي للمحكي غالبا و كانت كافية في الوجوب هنا و إن كانا نائيين كما مرت الإشارة اليه لم يشترطوها، و لذا قال في التذكرة إلى آخر ما سمعت، ثم قال: و من اشترط استطاعة النائي لمجاورة مكة اشترطها هنا في الاجزاء، فما في الدروس و الروضة و غيرهمامن اعتبار سبق الاستطاعة و بقائها، لأن الكمال الحاصل أحد الشرائط، فالإجزاء من جهته- محل للنظر، إذ لو سلم أن التعارض بين ما هنا و بين ما دل على اعتبار الاستطاعة