231
    على تردد 
    بل عن ظاهر النافع و صريح الجامع العدم، للأصل و منع الإجماع و دلالة الأخبار، فإنها إنما دلت على إدراك الحج بإدراك المشعر، و لكن انما يدرك الحج الذي نواه و أحرم به، و صلاحية الوقت للإحرام لا يفيد إلا إذا لم يكن محرما، أما المحرم فليس له الإحرام ثانيا إلا بعد الإحلال أو العدول 1إلى ما دل عليه الدليل، و لا دليل هنا، و لا الاستطاعة ملجأه اليه، و لا مفيدة للانصراف إلى ما في الذمة، فإنا نمنع وجوب الحج عليه بهذه الاستطاعة، لاشتغال ذمته بإتمام ما أحرم له، مع أن صلاحية الوقت إذا فاتت عرفة ممنوعة، و الحمل على العبد إذا أعتق قياس، لكن فيه أن الأصل مقطوع بما عرفت، و لا وجه لمنع الإجماع الذي نقله الثقة العدل و شهد له التتبع، كما لا وجه لمنع دلالة الأخبار إن كان المراد منها ما ورد في العبد، فإنها صريحة في الاجزاء عن حجة الإسلام، بل هو المنساق من إطلاق أن إدراك المشعر إدراك الحج لا الحج الذي نواه و أحرم به، فإنه مدرك له قبل حصول هذه الصفة، و صلاحية الوقت انما ذكرت استيناسا لما نحن فيه لا أنها دليل، ضرورة وضوح الفرق بين نفس الموضوعين، و منع الوجوب بهذه الاستطاعة لما عرفت مصادرة، كما أن الحمل على العبد ليس قياسا بعد ما عرفت من الإجماع و ظهور نصوص العبد في عدم الخصوصية له. 
  و على كل حال فلا ريب في أن الأقوى الاجزاء عن حجة الإسلام إنما الكلام في وجوب تجديد النية للإحرام بحجة الإسلام و للوجوب كذلك في الوقوف، سيما على تقدير اعتبار الوجه من آن الإدراك، لأنه لا عمل إلا بنية،