113و من جادل و هو محرم مرة صادقا أو مرتين فعليه دم بقرة فإن جادل ثلاثا فدم بدنة.
و من ألقى من جسده قملة فقتلها أو رمى بها فعليه كفّ من طعام.
و من سقط عن فعله شيء من شعره فعليه كف من طعام فإن كان كثيرا فعليه دم شاة.
و على المحرم من 1صيد النعامة و قتلها بدنة، فإن لم يجد أطعم ستين مسكينا، فإن لم يقدر صام شهرين متتابعين، فإن تعذر ذلك 2صام ثمانية عشر يوما.
و عليه من [صيد]بقرة الوحشية 3بقرة، فإن لم يجد أطعم ثلاثين مسكينا، فإن لم يقدر صام سبعة أيام.
و إن 4صاد ظبيا فعليه دم شاة، فإن تعذر أطعم عشرة مساكين، فإن لم يستطع صام ثلاثة أيام، و في الثعلب و الأرنب مثل ما في الظبي.
و في القطاة و ما جانسها حمل قد فطم من اللبن و رعى الشجر و في القنفذ و اليربوع و الضب 5و ما شابهها 6جدي.
و في الحمامة و ما شابهها 7درهم، و في فرخها 8نصف درهم و في بيضها ربع درهم.
و من دل على صيد و هو محرم لزمه فداؤه، و إذا اجتمع محرمون على قتل صيد فقد 9وجب على كل واحد منهم الفداء