112قابل، و إن 1جامع بعد الوقوف فعليه بدنة و لا حج عليه، و ان 2كان جماعة دون الحج 3فعليه بدنة و لا حج 4عليه من قابل.
و يجب على المرأة عدم المطاوعة في الجماع، و إلا فعليها 5مثل ما يجب على الرجل، فإن أكرهها سقطت عنها الكفارة و تضاعفت على الرجل.
و من قبّل امرأته و هو محرم فعليه بدنة أنزل أم لم ينزل.
و من نظر إلى أهله فأمنى فلا كفارة عليه، فإن ضمها 6مع الشهوة فأمنى فعليه دم شاة.
و من تزوج و هو محرم بطل نكاحه، فإن لم يعلم أن ذلك محرّم و أقدم عليه لم تحل له المرأة أبدا، و لا 7يعقد المحرم النكاح لغيره، فإن عقد لم يتم عقده.
فإذا قلم المحرم شيئا من أظفاره فعليه عن كل ظفر إطعام مسكين، و قدره مدّ من طعام 8، فإن قلم أظفار رجليه كان عليه دم آخر، فإن جمع بين تقليم يديه و رجليه 9في حال واحدة 10كان عليه دم واحد.
و من أظل 11رأسه من أذى فعليه دم شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام، و من 12ظلل على نفسه مختارا فعليه دم.
و عليه في لبس المتحيط من الثياب دم شاة إن كان متعمدا و إن كان ناسيا فلا شيء عليه.