224
في حكم العبيد:
و يجوز ان يتطوع العبد، و المدبر، و المكاتب، و أم الولد، و المعتق بعضه بالحج بإذن المولى، و لا ينعقد بغير اذنه، و لا تطوع المرية، بغير اذن الزوج.
فان اذن المولى و الزوج، ثم رجعا بعد الإحرام، وجب التمام، و ان أفسده وجب قضاؤه، و ان نهى الزوج و المولى.
فان رجعا قبل الإحرام و لم تعلم المرأة و العبد، فالظاهر انعقاد الإحرام.
و الأمة المزوجة لا تحرم إلا بإذن المولى و الزوج.
و إذا أحرم بإذن مولاه، ثم أفسد الحج، و أعتق بعد الوقوف بالموقفين، أتمها 1و عليه قضائها. و حجة الإسلام فيما بعد، ان وجد الاستطاعة، و ان أعتق قبل المشعر، فالافساد قبل العتق و بعده سواء يمضي في الفاسد، و عليه القضاء، و يجزيه عن حجة الإسلام.
و إذا باع السيد عبده، بعد إحرامه بإذنه، صح بيعه، و ليس للمشتري تحليله كالبائع و لا خيار له ان علم حاله، و له الخيار ان لم يعلم. و ان فعل محظور الإحرام كاللباس و الطيب و الصيد. فروى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن، عن حماد عن حريز عن ابى عبد الله عليه السلام قال: كلما أصاب العبد و هو محرم في إحرامه فهو على السيد، إذا أذن له في الإحرام 2، و قيل عليه الصوم و لسيده منعه منه، لأنه لم يتضمنه اذنه في الإحرام. و ليس له منعه من الصوم عن دم المتعة، لأن اذنه في التمتع يتضمنه.