221و لها التطوع بالحج و العمرة و تستأذن الزوج في التطوع، فان لم يأذن و خرجت أثمت و أتمت الصلاة، و لا نفقة لها، و ان خرجت بإذنه أو في الحج الواجب بكل حال فعليه نفقة الحضر، و المعتدة عدة رجعية كذلك.
و البائن تخرج في النفل و الواجب. و ان جامعها مختارة فعليها الكفارة في مالها، و القضاء و ان نهاها 1و لها نفقة الحضر، و تحرم الحائض، و تغتسل للإحرام و تحتشي 2و تستثفر 3و لا تصلى فإن ظنت حظر الإحرام فجازت الميقات 4رجعت إليه فإن تعذر فمن مكانها.
فان كانت قد دخلت الحرم، وجب الخروج ما قدرت عليه ما لا يفوتها الحج، و تلبس ثياب الإحرام نهارا، و تخلعها ليلا، و تلبس ثيابها الأخر حتى تطهر فإن أحرمت بالمتعة ثم حاضت و عليها مهلة انتظرت الطهر ثم قضت النسك و أحرمت بالحج.
فان ضاق الوقت، و خافت فوات عرفات جعلتها 5حجة مفردة، و اعتمرت بعدها، و لا هدى عليها، و ان طافت دون أربعة أشواط ثم حاضت فكمن لم يطف، و ان طافت أربعة، قطعت، و سعت، و قصرت، و أحرمت بالحج و صلت الركعتين بعد إتمام الطواف.
و ان حاضت بعد الطواف، سعت حائضا، و قضت الركعتين. و ان قضت المناسك حائضا حياء من أعلام حالها، و واقعها زوجها، ثم رجعت الى بلدها فعليها بدنة، و اعادة الحج، و لا شيء على الزوج.