220
باب حكم الإدراك و الفوات و حكم النساء
و العبد. و المحصر و المصدود، و النائب في الحج
من أدرك أحد الموقفين، و فاته الآخر نسيانا أو لمنع ظالم أدرك الحج، فإن نسي الوقوف بعرفات، عاد إليها ما بينه و بين فجر النحر، فاذا طلع ثم ذكر و أدرك المشعر فلا بأس، و ان ورد ليلا، و أمكن لحوق عرفات و لو يسيرا ثم المشعر قبل طلوع الشمس وجب عليه ذلك، فان وقع في نفسه انه ان مضى الى عرفات لم يلحق المشعر قبل طلوع الشمس اقتصر على المشعر و أجزأه و أدرك المشعر قبل طلوع الشمس أدرك الحج. و روى 1الى الزوال و عن 2على بن الرئاب عن جعفر بن محمد عليهما السلام من أفاض من عرفات مع الناس فلم يلبث معهم بجمع، و مضى إلى منى متعمدا، أو مستخفا فعليه بدنة و روى 3ان مر به فلم يقف فرمى الجمرة بمنى ثم علم رجع اليه فوقف ثم رمى الجمرة. 4و فيمن جهل الوقوف به، ان القنوت في الغداة يجزيه و روى 5فان لم يصلوا و اذكروا الله، أجزأهم. و ان وقف بعرفات، و قصد المشعر فلم يلحقه تم حجه، فان لم يلحق عرفات و لحق المشعر بعد طلوع الشمس فاته الحج، و يستحب إقامته على إحرامه حتى ينقضي أيام التشريق ثم يطوف بالبيت، و يسعى، و يتحلل بالعمرة و ان كان معه هدى نحره بمكة و حج من القابل ان كانت حجة الإسلام و ان كان تطوعا كان بالخيار. و يسقط توابع الحج عمن فاته. و النساء كالرجال في وجوب الحج، و ليس من شرطه وجود محرم أو زوج و يكفى وجود من تثق به.