215الا ان يضطر، و يتصدق بقيمة ما أكل اختيارا.
و يجوز أكل لحم الأضحية بعد ثلاثة أيام، و ادخارها، و لا يخرج لحمها من الحرم، و يجوز إخراج السنام، و الجلد منه، و يجوز إخراج لحم أضحيته، و أضحية غيره من منى. و يستحب ان يتصدق بالجلال 1، و القلائد، و يعطى الجزار 2اجره من غيرها و ان احتاج منها تصدق بقيمته.
و إذا اشترى شاة، فنوى أنها أضحية، زال ملكه عنها، فان باعها لم يصح البيع، فإن أتلفها فعليه ضمانها. و إذا لم يجد الأضحية، تصدق بثمنها. فان اختلفت أثمانها نظر الأثمان الثلاثة، و تصدق بثلثها.
فليستقرض في الأضحية، فإنه دين مقضي، و ضحى النبي صلى الله عليه و آله بكبش عن نفسه، و عمن لم يصح من أهل بيته، و بكبش عن نفسه، و عمن لم يصح من أمته 3، و ضحى على بكبش عن النبي صلى الله عليه و آله و بكبش عن نفسه 4و قال لا يضحى عما في البطن 5.
«أحكام الحلق»
و لا يحلق الحاج رأسه، و لا يزور البيت الا بعد الذبح، أو بلوغ الهدى محله، و هو حصوله في رحله بمنى، فله ان يحلق، و الأفضل ان لا يحلق حتى يذبح و لو حلق قبل حصول الهدى جاز، و تركه أفضل.
و ان زار قبل الحلق عمدا فعليه دم، و لا شيء على الناسي، و عليه اعادة الطواف و من احتاج الى بيع ثياب تجمله في الهدى، جاز له الصوم. و من تطوع بسوق