210يخذفهن خذفا يضعها على الإبهام و يدفعها بظفر المسبحة 1و يرميها من بطن الوادي و اجعل الجمار على يمينك، و لا تقف على الجمرة. و يقف عند الجمرتين الأوليين و لا يقف عند جمرة العقبة.
و يجوز الرمي راكبا و محدثا، و المشي و الطهور أفضل، و يرمى الجمرة العقبة من قبل وجهها مستدبر الكعبة، و يدعو بالمأثور، و ليكن بينه و بين الجمرة عشر أذرع، أو خمس عشرة ذراعا و لا يرمى بغير الحصا، و الحصى النجس كالطاهر في الاجزاء، و ان رمى فوقع على بعير فنفض عنقه 2فأصاب الجمرة أو رمى فلم يدر أصاب الجمرة أم لا، أو وضعها على الجمرة وضعا لم يجزأه.
«أحكام الهدى»
فاذا رمى الجمرة ذبح هدى متعته و قرانه ان كان قارنا، و يجزى عن الأضحية و الجمع بينهما أفضل، و يستحب الأضحية للمفرد. و لا يجزى هدي المتعة الواحد الا عن واحد.
فان لم يقدر المتمتع على الهدى، خلف ثمنه عند ثقة يذبح عنه في العام القابل في ذي الحجة، فإن تعذر ثمنه عليه صام ثلاثة أيام متواليات، و سبعة إذا رجع الى اهله و كمالها كمال الهدى، يوما قبل التروية و يوم التروية، و ثانيه، فان صام يوم التروية و ثانيه صام يوم الحصبة، و هو رابع النحر، فان فاته صام يوم الحصبة و يومين بعده متواليات، و الا ففي بقية الشهر أداء فإن خرج عقيب أيام التشريق صامهن في الطريق، و الا مع السبعة عند أهله.
فإن دخل المحرم، و لم يصم فعليه دم شاة و استقر الدم في ذمته، و لا صوم