196فبمكة، و كلها 1منحر، و أفضلها قبالة البيت بالحزورة، 2و يجوز ان يذبح المعتمر ما سوى جزاء الصيد بمنى، و يساق جزاء الصيد من حيث أصيب.
و ان نذر دما من موضع معين فعله به، و ان لم يعين فبالحزورة و روى إسحاق بن عمار عن ابى عبد الله عليه السلام 3في الرجل يخرج من حجه و عليه شيء يلزمه فيه دم يجزيه ان يذبحه إذا رجع الى أهله، فقال نعم و قال فيما اعلم يتصدق به. و إذا قبل امرأته قبل التقصير منهما فعلى كل منهما دم فان كانت قصرت فالدم عليه و إذا قبلها بعد طواف النساء و هي لم تطف فعليه دم، و إذا جامعها و الحال هذه فعليها بدنة يغرمها الزوج.
«باب الطواف»
يستحب الغسل لدخول الحرم، و مكة، و المسجد الحرام، و الطواف، فان لم يتمكن فمن بئر «ميمون» 4أو «فخ» 5. و ان اغتسل من منزله بمكة جاز و دخول مكة من أعلاها، و خروجها من أسفلها، و المشي حافيا بسكينة، و وقار، و مضغ «الإذخر» 6.
و دخول المسجد من باب بني شيبة، و الوقوف على الباب، و الدعاء بالمأثور