181فالحج يبطل بتركهما معا بكل حال، و ما سوى ذلك من الواجبات لا يبطل بتركه عمدا و لا سهوا.
فان كان طواف النساء حرمن عليه، حتى يفعله بنفسه أو نائبه.
و ان ترك أحد الموقفين سهوا و أدرك الآخر في وقته، لم يبطل حجه.
و تجرد الصبيان من فخ 1، إذا حج بهم، و يجنبون محظور الإحرام و يفعل بهم ما يفعله المحرم.
و إذا أحدثوا ما فيه كفارة، كفر الولي عنهم، و يلبى عنهم، إذا لم يتأت لهم، و يطوفون، و يصلون، أو يطاف بهم. و يصلى عنهم و يذبح عنهم في المتعة فان لم يوجد هدى أمروا بالصيام ان أطاقوه، و الا صام الولي عنهم، فإن انكحوا في الإحرام لم يصح.
و يستحب وضع السكين في يد الصبي، و القبض عليها، فيذبح و روى 2على بن مهزيار عن محمد بن الفضل عن ابى جعفر الثاني عليه السلام عن الصبي متى يحرم به، قال إذا اثغر 3، و في حديث 4آخر يحرم عن المولود.
و من قطع بين الميقاتين، أو على طريق البحر، أحرم بحذاء الميقات بحسب غلبة ظنه.
و ينبغي لمن أراد الحج توفير شعر رأسه و لحيته، من أول ذي القعدة، و لمن أراد العمرة، شهرا، فان حلقه، كان عليه دم، و يمر الموسى 5على رأسه يوم النحر، و لا بأس بأخذ الشارب، فاذا وصل الميقات اطلى 6و أماط 7الشعر