130
و لو حج الفاقد نائبا لم يجز عنه لو استطاع.
و ليس الرجوع الى كفاية (1) من صناعة، أو حرفة شرطا على رأي.
و أوعية الزاد و الماء داخلة في الاستطاعة، فإن تعذرت مع الحاجة سقط الوجوب. و يجب شراؤها مع وجود الثمن و إن كثر. (2) و علف البهائم المملوكة (3) و مشروبها كالزاد و الراحلة. و ليس ملك عين الراحلة شرطا بل ملك منافعها.
و لو وجد الزاد و الراحلة، و قصر ماله عن نفقة عياله الواجبي النفقة، و المحتاج إليهم (4) ذهابا و عودا سقط الحج.
من القبول اتفاقا، فلا يجب بدونه.
قوله: (و ليس الرّجوع إلى كفاية.) .
الأصحّ أنّه لا يشترط ذلك، لصدق الاستطاعة، و ليس في الرّواية صراحة بمدعي الشّيخ و الجماعة 1.
قوله: (و يجب شراؤها مع وجود الثمن و إن كثر) .
إلا أن يجحف، أو يضربه.
قوله: (و علف البهائم المملوكة.) .
لا بدّ من تقييدها بكونها محتاجا إليها في الطريق، أو لكونها من المستثنيات، و إلا فلا يعدّ من الاستطاعة.
قوله: (و قصر ماله عن نفقة عياله الواجبي النفقة و المحتاج إليهم.) .
أي: المحتاج إليهم و لا تجب نفقته كالخادم الذي لا يشترط، لكنه إذا لم ينفق عليه يذهب.