116
و قيل المفرد خاصة، (1) و الحق بشرط النية. (2) و للمفرد بعد دخول مكة العدول الى التمتع (3)
على هذا القول لو تركا التلبية، فالذي يلزمهما في الرّواية، و عبارة الشّيخ انّ حجّهما يصير عمرة، فينقلب تمتعا 1، و في رواية أبي بصير: إنّ المفرد إذا نقل حجه إلى التمتع فطاف ثم لبى بطلت متعته 2و هو منبّه على أنّ بين الطواف و التلبية منافاة، كما أنّ بين الطواف و الإحرام منافاة، فكما لا يبقى هذا مع الآخر كذا العكس، و كما يصير الحج هناك إفرادا كذا يصير في مسألتنا هذه تمتعا.
فعلى هذا هل يحتاج الى طواف آخر للعمرة أم لا؟ كلّ منهما مشكل:
أمّا الأول فلأنه لو احتيج إليه لم يكن لهذا الطواف أثر في الإحلال، و هو باطل.
و أمّا الثّاني فإنّ إجزاءه عن إحرام العمرة بغير نية أيضا معلوم البطلان، و على أيّ تقدير كان فينبغي أن لا يجزئه هذا الحجّ عن فرضه، لأنّه خلاف المأمور به، و لا أعلم في كلام الأصحاب تصريحا بشيء من ذلك.
قوله: (و قيل: المفرد خاصّة) 3.
أي: دون القارن، و قد أشرنا إلى ضعف الرّواية بذلك.
قوله: (و الحق بشرط النية) .
أي: نية الإحلال بالطواف و هو ضعيف، لبطلان الفعل حينئذ فكيف يكون محلّلا؟ قوله: (و للمفرد بعد دخول مكّة العدول الى التمتع) .
الحق: أنّه إنّما يجوز له ذلك إذا لم يتعيّن عليه بأصل الشرع أو بنذر و شبهه، فإن تعيّن لم يجز، فلا تجري العبارة على إطلاقها.