113
و الإحرام بالحج من بطن مكة، (1) و أفضلها المسجد، و أفضله المقام. (2) و لا يجوز الإحرام لعمرة التمتع قبل أشهر الحج، و لا لحجة من غير مكة، فلو أحرم بها قبل الأشهر لم يصح له التمتع بها و إن وقع بعض أفعالها في الأشهر، و لو أحرم لحجة من غير مكة لم يجزيه و إن دخل به مكة، و يجب عليه استئنافه منها، فان تعذر استأنف حيث أمكن، و لو بعرفة إن لم يتعمد، و لا يسقط الدم. (3)
في مسمّى أشهر الحج، لا في الأحكام المتعلّقة بذلك، و عدم الاختلاف في الأحكام لا يقتضي عدمه في مسمّى اللّفظ.
قوله: (من بطن مكة) .
أي: فلا يجزئ من خارجها و إن كان من الحرم.
قوله: (و أفضله المقام) .
أو تحت الميزاب.
قوله: (و لو بعرفة إن لم يتعمد، و لا يسقط الدّم) .
هذا هو الأصحّ خلافا للشيخ فإنه قال بسقوطه، و هذه عبارة المبسوط، إذا أحرم المتمتع من مكة، و مضى إلى الميقات، و منه الى عرفات صحّ، و اعتدّ بالإحرام من الميقات، و لا يلزمه دم 1.
قال في الدّروس: و عنى به دم التمتع، و هو يشعر أنّه لو أنشأ الإحرام من الميقات لا دم عليه بطريق الأولى.
و هذا بناء على أنّ دم التمتع جبران لأنسك، و قد قطع في المبسوط بأنّه نسك 2، و لإجماعنا على جواز الأكل منه 3، يعني و لو كان جبرانا لم يجز الأكل منه.