112
من فرضه التمتع يعدل الى الإفراد اضطرارا لضيق الوقت (1) و حصول الحيض و النفاس.
و لو طافت أربعا فحاضت سعت و قصّرت و صحت متعتها، و قضت باقي المناسك، و أتمت بعد الطهر.
و لو كان أقل فحكمها حكم من لم يطف، تنتظر الطهر، فان حضر وقت الوقوف و لم تطهر خرجت الى عرفة و صارت حجتها مفردة، و إن طهرت و تمكنت من طواف العمرة و أفعالها صحت متعتها، و إلا صارت مفردة. (2)
[المطلب الثالث: في شرائط أنواع الحج]
المطلب الثالث: في شرائط أنواع الحج.
شروط التمتع أربعة: (3) النية، و وقوعه في أشهر الحجو هي: شوال، و ذو القعدة، و ذو الحجة على رأي-(4) و إتيان الحج و العمرة في سنة واحدة،
قوله: (كضيق الوقت) .
أي: عن الإتيان بأفعال العمرة، ثم الإحرام بالحج.
قوله: (و الاّ صارت مفردة) .
الظاهر في أوّل الرؤية أنّ هذه مستدركه.
قوله: (المطلب الثّالث: في شرائط أنواع الحج: شروط التمتع أربعة) .
فإن قيل: الإحرام بالعمرة من الميقات شرط آخر، فكان يجب أن يعدّه.
قلت: هو لازم بعد قوله: يجب كونهما في سنة واحدة و الإحرام بالحجّ من مكة، فيبقى الإحرام بالعمرة لازما من موضع آخر، و لا موضع سوى الميقات كما سيأتي، فتعيّن.
قوله: (و هي: شوال و ذو القعدة و ذو الحجّة على رأي) .
هذا هو الأصح، قال الجماعة: النزاع لفظي، و ليس بظاهر، لأنّ الخلاف