109
    و المندوب ما عداه كفاقد الشرائط، و المتبرع به. 
  
  
    و إنما يجب بشروط و هي خمسة في حجة الإسلام: التكليف، و الحرية، و الاستطاعة، و مؤنة عياله، و إمكان المسير. 
  
  
    و شرائط النذر (1) و شبهه أربعة: التكليف، و الحرية، و الإسلام، و إذن الزوج. 
  
  
    و شرائط النيابة ثلاثة: الإسلام، و التكليف، و أن لا يكون عليه حج واجب بالأصالة، أو بالنذر المضيق، (2) أو الإفساد، أو الاستئجار المضيق. (3) و لو عجزمن استقر عليه وجوب الحجعنه و لو مشيا صحت نيابته. 
  
  
    و شرط المندوب (4) أن لا يكون عليه حج واجب، و إذن الوالي على 
    
      قوله: (و شرائط النّذر) . 
  
  
    و إذن الزوج ينبغي، و إذن من له الولاية. 
  
    
      قوله: (أو بالنّذر المضيّق) . 
  
  
    يفهم منه أنّ الموسّع يجوز معه الاستئجار، و اعترضه الشهيد في حاشيته بالمنع من صحته، و فيه نظر. 
  
    
      قوله: (أو الاستئجار المضيق) . 
  
  
    يفهم منه أنّ الموسع يجوز معه. نعم، يشترط في جواز الاستئجار الموسّع أن لا يكون واجبا على الفور، أو يتعذّر من يأتي به غيره، و اعترضه الشّهيد أيضا، كالأوّل، و لا وجه له إلاّ أن يريد ما قلناه، و به صرّح في الدروس 1. 
  
    
      قوله: (و شرط المندوب.) . 
  
  
    و يشترط أيضا الإسلام، و لم يذكره.