110
من له عليه ولاية، كالزوج و المولى و الأب.
[المطلب الثاني: في أنواع الحج]
المطلب الثاني: في أنواع الحج، و هي ثلاثة: تمتع، و قران، و إفراد.
أما التمتع: فهو فرض من نأى عن مكة باثني عشر ميلا من كل جانب. (1) و صورته: أن يحرم من الميقات بالعمرة (2) المتمتع بها في وقته، ثم يطوف لها، ثم يصلي ركعتيه، ثم يسعى، ثم يقصر، ثم يحرم من مكة للحج، ثم يمضي الى عرفة فيقف بها الى الغروب يوم عرفة، ثم يفيض الى المشعر فيقف به بعد الفجر، ثم يمضي إلى منى فيرمي جمرة العقبة يوم النحر، ثم يذبح هديه، ثم يحلق، ثم يمضي فيه أو في غده إلى مكة فيطوف للحج، و يصلي ركعتيه، و يسعى، و يطوف للنساء و يصلي ركعتيه، ثم يمضي إلى منى فيبيت بها ليالي التشريق، و هي: ليلة الحادي عشر، و الثاني عشر،
قوله: (فهو فرض من نأى عن مكة باثني عشر ميلا من كلّ جانب) .
بل بثمانية و أربعين ميلا على الأصحّ، للرّواية الصّحيحة 1. و لا وجه بيّن لما اختاره هنا، إلاّ تخيل توزيع ما وردت به الرّواية، أعني: ثمانية و أربعين على الجوانب الأربعة.
و قوله: (من كل جانب) يحترز به عما لو بعد بذلك من جانب دون جانب، فإنه لا يعدّ بعيدا و إن سلك الأبعد إلى مكة لا أعلم الآن فيه خلافا، بخلاف البلد الّذي له طريقان في القصر.
قوله: (و صورته أن يحرم من الميقات بالعمرة.) .
الأركان في حجّ التمتع ثلاثة عشر، النية أحدها، و الترتيب بين الأفعال.