333المذكورة مشكلة مضافا إلى ما هو المعروف من أنّ الواو لمطلق الجمع.
و أمّا وجه عدم التعيّن فالاتّفاق المحكيّ عن التّذكرة و في خبر عمرو بن حريث «سأل عن الصّادق عليه السّلام من أين أهلّ بالحجّ فقال: إن شئت من رحلك و إن شئت من الكعبة، و إن شئت من الطّريق» 1.
و أمّا أفضليّة المقام فقد استدلّ عليها بقول الصّادق عليه السّلام في خبر عمرو بن يزيد «إذا كان يوم التّروية فاصنع كما صنعت بالشّجرة ثمّ صلّ ركعتين خلف المقام ثمّ أهلّ بالحجّ فإن كنت ماشيا فلبّ عند المقام و إن كنت راكبا فإذا نهض بك بعيرك» 2.
و لو أحرم بالعمرة التمتّع بها في غير أشهر الحجّ لم يجز له التمتّع بها و كذا لو فعل بعضها في أشهر الحجّ و لم يلزم الهدي.
أمّا لزوم وقوع عمرة التمتّع في أشهر الحجّ فاتّفاقي و يدلّ عليه قول الصّادق عليه السّلام في خبر عمر بن يزيد «ليس يكون متعة إلاّ في أشهر الحجّ و يترتّب عليه عدم لزوم الهدي الّذي هو من توابع التمتّع ثمّ إنّه يقع الكلام في صحّة العمرة مع عدم وقوعها جزءا لحجّ التمتّع قيل بعدم الصحّة مع قصد التمتّع لأنّ المقصود غير واقع و الواقع غير مقصود و لا يبعد القول بالصحّة لخبر الأحول عن أبي- عبد اللّٰه عليه السّلام «في رجل فرض الحجّ في غير أشهر الحجّ قال: يجعلها عمرة» 3و يمكن أن يكون مراد السؤال ما لو أحرم للحجّ جهلا في غير أشهر الحجّ فلا يدلّ على المطلوب و لا يبعد صحّة الاستدلال بصحيح حمّاد أو حسنه السّابق حيث فرض فيه إتيان العمرة و الخروج إلى الخارج و الدّخول في شهر آخر غير الشّهر الّذي اعتمر فيه مع فرض التمتّع أوّلا.
و الإحرام من الميقات مع الاختيار فلو أحرم لحجّ التمتّع من غير مكّة