327للانصراف فمع وجود من يقبل بأجرة المثل يتعيّن و مع عدم الوجدان ينصرف إلى ما أمكن، و أمّا ما في المتن من الحجّ من بعض الطّريق مع القصور فلا يخلو لزومه عن الإشكال لأنّ الانصراف المدّعى في صورة الإطلاق إلى البلد أو مع التّصريح لا يثبتان هذا، و أمّا صورة القصور عن أصل الحجّ فلا يبعد فيها التّفصيل بين صورة القابليّة و طروّ القصور و صورة عدم القابليّة أصلا ففي الصّورة الثّانية مقتضى القاعدة بطلان الوصيّة فلم يخرج الثّلث عن ملك الورثة بخلاف الصّورة الاولى و هذا هو المحكيّ عن المحقّق الثّاني قدّس سرّه.
[المسألة السّابعة إذا أوصى في حجّ و غيره]
المسألة السّابعة: إذا أوصى في حجّ و غيره قدّم الواجب فإن كان الكلّ واجبا و قصرت التّركة قسّمت على الجميع بالحصص.
قد مرّ سابقا نظير هذا و لا يبعد تقديم الحجّحجّة الإسلاملأهميّته و كذا تقديم حجّة الإسلام على الحجّة الواجبة بالنّذر، و أمّا التقسيم بالحصص فقد عرفت الإشكال فيه من جهة أنّ الواجبات الارتباطيّة غير قابلة للتّبعيض فلا يبعد مع القصور و عدم التّرجيح التّخيير. و لا يبعد الاكتفاء بالحجّ الميقاتي.
[المسألة الثّامنة من كان عليه حجّة الإسلام]
المسألة الثّامنة: من كان عليه حجّة الإسلام و نذر اخرى ثمّ مات بعد الاستقرار لهما أخرجت حجّة الإسلام من الأصل و المنذورة من الثّلث.
أمّا خروج حجّة الإسلام من الأصل فهو المستفاد من النّصوص و أمّا خروج المنذورة من الثّلث فيدلّ عليه صحيح ضريس بن أعين «سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل عليه حجّة الإسلام نذر نذرا في شكر ليحجنّ رجلا إلى مكّة، فمات الّذي نذر قبل أن يحجّ حجّة الإسلام و من قبل أن يفي للّه بنذره الّذي نذر، فقال: إن كان ترك مالا حجّ عنه حجّة الإسلام من جميع المال و يخرج من ثلثه ما يحجّ به عنه للنّذر و قد و في بالنّذر و إن لم يكن ترك مالا إلاّ بقدر ما يحجّ به حجّة الإسلام حجّ عنه حجّة الإسلام ممّا ترك و حجّ عنه وليّه النّذر فإنّما هو مثل دين عليه» 1و صحيح ابن أبي يعفور قال: «قلت للصّادق عليه السّلام: رجل نذر للّه إن عافى اللّٰه