283التّرجيح معها لصحّة السّند و كثرتها و موافقة الكتاب. و قد يتمسّك بقاعدة نفي الحرج، و لا يخفى ما فيه ألا ترى أنّه لو كان عليه كفّارات أو واجبات لا بدّ من صرف المال لها فهل يمكن رفع الوجوب بقاعدة نفي الحرج و يلاحظ الرّجوع إلى الكفاية و قد يقال: باعتبار الرّجوع إلى الكفاية لعدم صدق الاستطاعة عرفا فمن كان له معيشة كافية بحسب شأنه و حاله ليس له زيادة لا يستطيع على مسافرة تحتاج إلى مؤنة زائدة و لو دعي إليها يعتذر بعدم الاستطاعة و لهذه الجهة لا يكلّف في المقام ببيع داره و ثيابه اللاّئقة بحاله، و لا يخفى أنّ لازم هذا التّقريب جواز التّرك بكثير من الأعذار العرفيّة كورود الضّيف و مرض الولد و حرارة الهواء و أمثالها و لا يمكن الالتزام به خصوصا مع ورود الأخبار المفسّرة للاستطاعة فالأقوى عدم الاعتبار و إن اشتهر بين الفقهاءرضوان اللّٰه عليهمالاعتبار.
و لو اجتمعت الشّرائط فحجّ متسكّعا أو حجّ ماشيا أو في نفقة غيره أجزأه عن الفرض.
لا إشكال فيه لصدق الامتثال بعد تحقّق شرائط الوجوب.
و من وجب عليه الحجّ فالمشي للحجّ أفضل له من الرّكوب إذا لم يضعفه و مع الضعف، الرّكوب أفضل.
و يدلّ على فضل المشي على الرّكوب مرسل أبي الرّبيع المرويّ عن كتاب ثواب الأعمال «ما عبد اللّٰه بشيء مثل الصّمت و المشي إلى بيته» 1و مرسل الفقيه روي أنّه «ما تقرّب العبد إلى اللّٰه عزّ و جلّ بشيء أحبّ إليه من المشي إلى بيته الحرام على القدمين» 2و غيرهما.
و في قبالهما أخبار تدلّ على فضل الرّكوب على المشي منها قول أبي عبد اللّٰه عليه السّلام في خبر أبي بصير و قد سأل «المشي أفضل أو الرّكوب فقال: إذا كان الرّجل